الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

72

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى به كما اذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو اهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعى اليه و الا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه . نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه بل لو لم يعلم انه من اى القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان اللّه تعالى يختار احبهما اليه .